Custom Search

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

( كتاب الصوم )

إملاء فضيلة الشيخ

سليمان بن ناصر العلوان

Thursday, August 28, 2008

لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى )

659/ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) . متفق عليه .

قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبدالملك بن عمير قال سمعت قزعة يحدث عن أبي سعيد .

وقال مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبدالملك بن عمير به ولفظ مسلم ( لاتشدوا الرحال ) بلفظ النهي ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به .

وفي الباب حديث بصرة بن أبي بصرة الغفاري رواه أحمد بن حنبل في مسنده ومالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح ( أنه لقي أبا هريرة راجعاً من الطور وقال لو علمت أنك تذهب إلى الطور لمنعتك ثم استدل عليه بحديث الباب وفيه أن إعمال المطي وهذا كناية عن السفر يحرم لبقعة معينة تقصد لذاتها إلا البقاع الثلاث المستثناة بالحديث .

قوله [ لاتشد الرحال ] .

هذا خبر بمعنى النهي يؤيد هذا لفظ الإمام مسلم [ لا تشدوا الرحال ] .

والنهي هنا للتحريم كما هو قول الإمام أحمد واختار هذا أبو محمد الجويني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد حصل لشيخ الإسلام أذى عظيم بسبب فتياه بمنع شد الرحال إلى القبر النبوي فقد قام عليه أعداؤه وخصومه . وبدعوه وضللوه بسبب هذه القضية وسعوا بسجنه حتى سجن وأوذي وعذب ومات في السجن رحمه الله فلقد جاهد في الله حق جهاده ونصر هذا الدين بلسانه وسنانه فمن ثم صارت محبة شيخ الإسلام علماً لأهل السنة والجماعة وعلماً للموحدين وصار بغضه وعداوته وسبه علماً وشعاراً لأهل البدع الضالين فلا تكاد تجد سنياً يبغض شيخ الإسلام أويعاديه .

قال ابن الوردي يرثيه :

عثا في عرضه قوم سلاط
تقي الدين أحمد خير حبر
توفي وهو محبوس فريـد

لهم من نثر جوهره التقاط
خروق المعضلات به تخاط
وليس له إلى الدنيا انبساط

وقد زعم المجوّزون لشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة أن النهي في الحديث مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في غير المساجد الثلاثة .

وقال الخطابي . اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة .

وقال بعضهم : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة .

وهذه أقاويل ليس عليها دليل ولا تساعدها لغة وفيها تكلف .

والقول الأخير يرده حديث أبي بصرة وقد تقدم .

والصحيح في هذه المسألة تحريم شد الرحل لبقعة معينة تراد وتقصد لذاتها إلا المساجد الثلاثة زادها الله تشريفاً وتعظيماً .

ومن ادعى الكراهية أو الإباحة لم يصب فالحديث ظاهر في تحريم شد الرحال سواء كان للقبر الشريف أوغيره من قبور الصالحين على مافي ذلك من وسائل الشرك ومخالفة عمل الصحابة كلهم وأئمة التابعين فإن قيل ماحكم شد الرحال لطلب العلم وزيارة الأقارب والتعزيه ومايتبعها .

فالجواب : أنه لامانع من شد الرحل في هذه المسائل لأنه لا تُراد بقعة معينة فقد كان الصحابة يشدون الرحل لطلب العلم في وقته ويشدون الرحل لزيارة أقاربهم في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ومن هنا ذكر غير واحد من أهل العلم على قوله صلى الله عليه وسلم [ لاتشد الرحال ] أي إلى بقعة معينة تقصد لذاتها إلا المساجد الثلاثة .

فإن قال قائل مامناسبة الحديث لباب الاعتكاف فالجواب أن المناسبة ظاهرة فإن المساجد الثلاثة أفضل المساجد على الإطلاق وأفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى فكان الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة أولى وأفضل من الاعتكاف في غيرها .

ويحتمل أيضاً أن يكون قصد المؤلف في إيراد هذا الحديث أن يبين منع شد الرحال للاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة ولكن الحقيقة أنه لايريد هذا وكلامه بالفتح ظاهر في تجويزه شد الرحال إلى القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين وهذا خطأ والحديث ظاهر في المنع فلا وجه لقول الحافظ والعلم عند الله .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد ...

فقد اطلعت على كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام وهو من كلامي وإملائي فلا مانع من نشره للاستفادة منه .

كتبه

سليمان بن ناصر العلوان

قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )

658/ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله ، ( أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ، ما أقول فيها ؟ قال : ( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) .

هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود .

والحديث رواه الترمذي من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عائشة ورواه ابن ماجه عن طريق وكيع عن كهمس بن الحسن به . وقد صححه الترمذي رحمه الله وفيه نظر فإن عبدالله لم يسمع من عائشة قاله النسائي والدارقطني .

ورواه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في كتاب الدعاء والحاكم في المستدرك كلهم من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة به،

وفيه اختلاف ذكره النسائي في عمل اليوم والليلة وقد صححه الحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عن ذلك الإمام الذهبي رحمه الله.

وفي هذا نظر فالحديث ليس على شرط الشيخين وفيه اختلاف كثير والحديث حديث عبدالله بن بريدة وقد تقدم أنه لم يسمع من عائشة .

قولها [ أرأيتَ إنْ علمتُ أي ليلة ليلة القدر ] .

فيه علو همة الصحابة رضي الله عنهم وخاصة عائشة رضي الله عنها حيث تسأل عن دعاء تدعو به في ليلة القدر وعائشة عندها علم عظيم من كون الدعاء في ليلة القدر مشروعاً وتحفظ عائشة رضي الله عنها الشيء الكثير من الأدعية وهذا لايخفاها ولكنها تريد دعاءً جامعاً لخيري الدنيا والآخرة تدعو به في ليلة القدر فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤالها وأعلمها بما ينفعها والحديث لو صحّ صريح بالرد على من زعم بأن ليلة القدر قد رفعت إذ لو كانت ليلة القدر قد رفعت لقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لا حاجة إلى معرفة هذا فإن ليلة القدر قد رفعت وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ولذلك الذي عليه عامة الصحابة وأئمة التابعين أن ليلة القدر لم ترفع بل هي موجودة في رمضان وتحديد هذا بليالي العشر وأرجاها بالأفراد وأرجى هذه الأفراد ليلة سبع وعشرين .

قولها [ ما أقول فيها ] .

تريد بذلك دعاء جامعاً لأنه لايخفى على مثلها دعاء تدعو به ثم اعلم أنه ليس لليلة القدر دعاء مخصوص لايدعى إلا به . بل يدعو المسلم بما يناسب حاله وكل بحسبه ولكن أفضل الأدعية في ليلة القدر الأدعية الجامعة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه في مقامات كثيرة وأحوال خاصة وعامة .

ويظهر من الحديث أن الدعاء في ليلة القدر كان معروفاً ومشهوراً عند الصحابة رضي الله عنهم وقد جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه ) .

قول [ من قام ليلة القدر ] .

أي قام يصلي ويدعو ، وفي هذا دليل على مشروعية الإكثار من الدعاء في ليالي القدر .

قوله [ قولي : اللهم إنك عفوٌ ].

فيه إثبات صفة العفو له سبحانه وتعالى .

قوله [ إنك عفو تحب العفو ] .

فيه إثبات صفة المحبة لله وقد قال تعالى { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ } وقال تعالى : { يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العفو وصفة المحبة لله تعالى إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل فلا يحرفون ولايكيفون ولايمثلون ولايعطلون بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول ابن القيم رحمه الله ناظماً معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قال رحمه الله :

لسنا نشبه وصفه بصفاتنا
كلا ولا نخليه من أوصافه
من شبه الرحمن العظيم بخلقه
أو عطل الرحمن عن أوصافه

إن المشبه عابد الأوثان
إن المعطل عابد البهتان
فهو الشبيه لمشرك نصراني
فهو الكفور وليس ذا الإيمان


قوله [ فاعف عني ] .

فيه دليل على أنه يستحب للداعي إذا دعا أن يتوسل إلى الله جل وعلا بالصفة المناسبة لدعائه فإذا أراد المغفرة يقول ياغفور اغفر لي وياعفو اعفو عني وإذا أراد العزة يقول ياعزيز أعزني ولابن القيم رحمه الله كلام مفيد حول هذه القضية أفاده في جلا الأفهام في الصلاة على خير الأنام .

القدر ( ليلة سبع وعشرين ) .

657/ فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ( ليلة سبع وعشرين ) .

وهذا الخبر رواه أبو داود في سننه فقال حدثنا عبيدالله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن قتادة قال سمعت مطرّفاً يحدث عن معاوية . ورواه الطبراني والبيهقي كلاهما من طريق شعبة به .

ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن عفان، والبيهقي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية من قوله وهذا هو المحفوظ وعليه لايصح الاحتجاج بالخبر على تعيين ليلة القدر والحق في هذه المسألة أن يقال إن ليلة القدر في أوتار العشر وأرجاها ليلة سبع وعشرين وهل هي محدَّدة في هذه الليلة على مر السنين أم أنها تنتقل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها في ليلة واحدة ولاتنتقل وقال آخرون إن ليلة القدر تنتقل فقد تكون في هذا العام ليلة خمس وعشرين وفي العام الثاني ليلة سبع وعشرين وفي العام الثالث ليلة تسع وعشرين وهذا القول أقرب إلى الدليل فإن قيل لماذا لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعيينها .

فالجواب : لئلا يتكل العباد على هذه الليلة ويدعوا العمل في سائر الشهر فلذلك من الحكمة العظيمة أن العباد لايعلمون تعيينها عن طريق النص ليجتهدوا ويضاعفوا الجهود في العبادة والدعاء لعلهم يصيبونها لأن من أصاب ليلة القدر فقد أصاب خيراً كثيراً ففي الصحيحين وغيرهما من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه ) وقد قال تعالى : { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) } .

فمن تقبل منه في ليلة القدر فعبادة ليلة واحدة تفضل عبادة ألف شهر وذلك ثلاثة وثمانون عاماً وأربعة أشهر فهذا ثواب كبير وأجر عظيم على عمل يسير قليل على من يسره الله عليه فقد قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال له صلى الله عليه وسلم : ( لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه ) وهذا الخبر وراه الترمذي في جامعه من طريق أبي وائل عن معاذ واختلف في سماعه منه وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وخالفه الدارقطني وذكر أن الصحيح في هذا الخبر رواية حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ .

( أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الآواخر ) فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الآواخر

/ وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، في السبع الآواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الآواخر ) فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الآواخر ) متفق عليه .

قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به وقال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر به . وقد جاء عند أبي داود من طريق أبي موسى بن عقبة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ( هي في كل رمضان ) .

ولكن هذا الخبر معلول أعله أبو داود وغيره فقد رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً على عبدالله بن عمر وهو ينقل لنا في حديث الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في السبع الآواخر فيحمل قوله على أحد ثلاثة أوجه .

الوجه الأول : لعل ابن عمر قال هي في كل رمضان قبل أن يعلم بهذا الحديث.

الوجه الثاني : سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال لعله نسي ماحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الوجه الثالث : لعل مراد ابن عمر بقوله هي في رمضان العموم فيخصص بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رمضان السبع الآواخر ولا يبعد أن يكون مراد ابن عمر الرد على من قال هي في شعبان أومن قال هي في كل العام فأراد ابن عمر أن يوضح أن ليلة القدر لاتكون إلا في رمضان وهي أيضاً في العشر الآواخر.

قوله [ أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( أروا ليلة القدر في المنام ) ] قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء الرجال والحقيقة أنه لاحاجة بنا إلى معرفة اسمائهم ولو كان للأمة حاجة إلى معرفة أسماء هؤلاء لأبرزهم لنا عبدالله بن عمر الذي يهمنا أن رجالاً أروا ليلة القدر في المنام في السبع الآواخر .


ففي ذلك بعض الفوائد : ـ

الفائدة الأولى : أن الصحابة تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الآواخر ومن ثم قال غير واحد من أهل العلم بأن أرجى ليالي القدر السبع الآواخر وأرجاها ليلة سبع وعشرين .

الفائدة الثانية : فيه أن ليلة القدر ترى في المنام وقد ذكر شيخ الإسلام أنها ترى في اليقضة كأن يرى الإنسان أنواراً وخيراً ومايتبع ذلك ولليلة القدر علمات كأن تكون ليلتها لا حارة ولا باردة ومنها أن تخرج الشمس في صبيحتها لاشعاع لها وأما قول بعض الناس بأن الكلاب لاتنبح في ليلتها فهذا قد قاله بعض أهل العلم ولا دليل عليه .

الفائدة الثالثة : أن الرؤيا إذا تواطأت على شيء فهذا دليل على صدقها والرؤيا تسر المؤمن ولا تغره فالمسلم يستفيد من الرؤيا ولكن هي ليست شرعاً من عند الله إلا إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا انقطع بموته صلى الله عليه وسلم ولكن كم من إنسان استفاد من الرؤيا إما موعظة يتعظ بها أوغير ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أوترى له ) رواه مسلم في صحيحه .

قوله [ أُرى رؤياكم قد تواطأت ] .

أرى بضم الهمزة أي أظن والظن نوعان : ظنٌ بمعنى اليقين كما قال تعالى : { الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ } أي يستيقنون أنهم يلاقون ربهم ، النوع الثاني الظن بمعنى الشك .

تعريف الظن : هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر .

ويجوز ضبط هذه الكلمة بمعنى أرى وذلك بفتح الهمزة فيكون المعنى أعلم رؤياكم والأول هو الأشهر عند أهل العلم .

قوله [ فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الآواخر ] .

أي فمن كان منكم يتحرى ليلة القدر ويتحرى القيام فيها ويتحرى الدعاء فيها وقيام ليلتها فعليه بالجد والاجتهاد بالسبع الآواخر خصوصاً أوتارها .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد ليلة القدر وذلك على أربعين قولاً سردها كلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي بعضها تقارب يمكن ضم قول إلى قول وبعض هذه الأقوال شاذة بل باطلة كقول بعضهم إنها رفعت وقول آخر أنها في كل السنة وهذا قول باطل أيضاً، وكذلك من الأقوال الباطلة أنها ليلة النصف من شعبان فهذه لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولامن قول صاحب جاء عنه بإسناد صحيح .

وأكثر أهل العلم على أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين وكان أبي بن كعب يحلف على هذا والأثر عنه رواه مسلم في صحيحه .

واحتج الجمهور لقولهم بما ذكره المصنف في الباب من حديث معاوية بن أبي سفيان .

ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه )

/ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ) .

رواه الدارقطني في سننه والحاكم في مستدركه من طريق عبدالله بن محمد الرملي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن أبي سهيل عم مالك بن أنس عن طاووس عن ابن عباس به .

قال الإمام الدارقطني رفعه هذا الشيخ يعني الرملي وغيره لايرفعه قال ابن القطان وعبدالله بن محمد الرملي لا أعرفه، وقال البيهقي والصواب وقفه ورفعه وهم وهذا هو المحفوظ أي وقفه وأنه من قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما .

وهذا الحديث يدل على عدم لزوم الصوم للمعتكف وبهذا قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله، وقال مالك وأبو حنيفة يلزم الصيام للمعتكف وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله وذكر في زاد المعاد أن هذا اختيار شيخ الإسلام ولكن الموجود في الفتاوى أن الصوم ليس شرطاً للإعتكاف والقول الأول هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ( اعتكف عشراً من شوال ) والحديث متفق على صحته ، وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنه أنه يدخل في العشر الأول يوم العيد وهذا لاصيام فيه وعلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف بدون صيام وأيضاً لم ينقل أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الصوم بالاعتكاف فدل هذا على عدم لزومه وأن الاعتكاف يصح بدون صوم، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في أقل مدة للاعتكاف، فقال بعض أهل العلم ليس لأقله مدة فمن دخل المسجد ونوى الاعتكاف أجر بهذا ولكن يشكل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الرباط ولم يجعله من الاعتكاف ولكن لقائل أن يقول الاعتكاف نوع من أنواع الرباط فكل اعتكاف رباط وليس كل رباط اعتكافاً وهذا القول وارد إلا أن الأولى جعله رباطاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فذلكم الاعتكاف فذلكم الاعتكاف، ولذلك قالت طائفة أخرى إن أقل الاعتكاف يوم وليلة أما إذا كان أقل من يوم وليلة فيسمى رباطاً ودليل القائلين بيوم وليلة حديث عمر في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يارسول الله ( إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له رسول الله أوف بنذرك ) . وهذا الحديث ليس صريحاً فيما ذكروا ولم يرد حديث صحيح يحدد أقل الاعتكاف، وأما أكثره فليس له منتهى ولكن أفضل أنواع الاعتكاف العشر الآواخر من رمضان والاعتكاف سنة باتفاق أهل العلم ولايجب إلا إذ جعله الإنسان على نفسه كما قال ابن عباس ( إلا أن يجعله على نفسه ) يعني بالنذر فحينئذٍ يلزم الاعتكاف وإن نذر الصوم معه لزم الصوم لعموم خبر عائشة في صحيح البخاري ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وهذا النذر طاعة يجب الوفاء به إلا أن يشق عليه فيعجز عنه فحينئذٍ يكفر عن ذلك على القول الراجح لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كفارة النذر كفارة يمين) وهذا الحديث على القول الراجح يشمل نذر المعصية فمن نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء به ولكن يجب عليه أن يكفر عن نذره وبهذا قال الإمام أحمد واختار هذا القول ابن القيم في تهذيب السنن، واختلف العلماء فيما لو نذر نذراً يلزمه فعله أصلاً فلم يف كأن يقول الله عليّ نذر أن لا أحلق لحيتي فلم يف بهذا النذر فحلق لحيته يقول بعض أهل العلم لا كفارة عليه لأن هذا أمر واجب عليه في أصل الشرع وعن أحمد رحمه الله عليه الكفارة وهذا الأظهر وذلك لعموم الأدلة والحقيقة أن هذه المسألة داخله بعموم حديث عائشة من (نذر أن يطيع الله فليطعه) والنذر في إعفاء اللحية نذر طاعة وإن كان واجباً في أصل الشرع فيلزمه أن يكفر عن يمينه إذا نقض نذره .

والمقصود أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه بالنذر فحينئذ يلزمه الوفاء .


بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع .

/ وعنها قالت : السنة على المعتكف أن لايعود مريضاً ولايشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولايباشرها، ولايخرج لحاجة إلا لما لابد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع .

هذا الخبر رواه الإمام أبو داود في سننه من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به .

قال أبو داود عقبه غير عبدالرحمن لايقول فيه من السنة وجعل هذا الخبر من قول عائشة .

والخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر ـ وفيه ـ والسنة فذكرت الخبر .

ولكن قال الإمام البيهقي في المعرفة قوله ومن السنة من قول من دون عائشة، فقالت طائفة هذا من قول الزهري وقال آخرون هذا من قول عروة فقد روى سفيان عن هشام بن عروة عن عروة من قوله ورواه سعيد بن عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( لا اعتكاف إلا بصوم ).

وهذا كله يوضح لنا أن قولها في الحديث من السنة ليست محفوظة وأنها مدرجة أيضاً وهذا اختيار الإمام الدارقطني رحمه الله .

فعليه لايمكن الاحتجاج بهذا الخبر على منع المعتكف من عيادة المريض وتشييع الجنازة ولكن ليس معنى هذا أن المعتكف كلما سمع بجنازة خرج وتبعها هذا غلط إنما يتبع جنازة من له حق عليه كأحد الوالدين أو ابن أوعم أوعالم له نفع للإسلام والمسلمين مثل هؤلاء تتبع جنائزهم ويعاد مريضهم .

وأما قولها [ ولايمس امرأة ، ولايباشرها ] .

فهذا صحيح فإن المعتكف لايمس امرأة ولايباشرها لقول الله { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } . ( البقرة ) .

ولذلك قال الحبر عبدالله بن عباس إذا جامع المعتكف بطل ( اعتكافه ) رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح فقد رأى ابن عباس أنه يفسد حينئذٍ وإذا أراد الاعتكاف فإنه يستأنف من جديد.

وأما قولها [ ولا اعتكاف إلا بصوم ] .

هذه القضية سيأتي بحثها إن شاء الله على حديث ابن عباس .

وأما قولها [ ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ] .

المراد بالجامع هنا الذي يجمع فيه وليس المراد بالجامع الذي تقام فيه الجمعة فهذا وإن شرطه الإمام مالك إلا أنه أخذ هذا الحكم من أدلة أخرى لأن مالكاً رحمه الله لايرى الخروج من المسجد أبداً إلا لما لابد منه أما كونه يعتكف في غير مسجد جامع ثم يخرج يؤدي الجمعة فهذا ينهى عنه الإمام مالك ويرى أنك تعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لاتخرج ولكن خالفه بهذا الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد فرأوا جواز الاعتكاف في مسجد لاتقام فيه الجمعة إذا كانت تقام فيه الجماعة ورأوا أيضاً أن المعتكف يخرج يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة ولكن هل يبادر إلى الصلاة أم يتأخر لئلا يطول خروجه فيه قولان للفقهاء :

القول الأول : أنه يذهب مبكراً للأحاديث الوارده في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة .

القول الثاني : أنه يذهب متأخراً لئلا يكثر خروجه عن معتكفه وإنما رخص له للحاجة والمقصود يتم إذا صلى الجمعة وهذا القول أقرب للصواب من القول الأول. وفي قول عائشة ( ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) دليل على جواز الاعتكاف في جميع المساجد وهذا الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم قال تعالى : { وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } فلم يخص مسجداً عن مسجد .


ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد ـ فأرجله ، وكان لايدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفاً

653/ وعنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد ـ فأرجله ، وكان لايدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفاً ) متفق عليه .

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها .

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزهري به .

وفي الحديث فوائد منها .

الفائدة الأولى : جواز إخراج المعتكف بعض بدنه وأن هذا لايؤثر على الاعتكاف لقولها (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه) .

وقد أخذ من هذا بعض الفقهاء أن من حلف ألا يدخل بيت فلان من الناس وأدخل بعض جسده فإنه لا يحنث .

الفائدة الثانية : جواز اشتغال المعتكف بترجيل الرأس وأن هذا الفعل لاينافي هيئة الاعتكاف فإن النظافة مطلوبة وإن كان المرء معتكفاً .

الفائدة الثالثة : جواز محادثة المعتكف لأهله وذلك ليقضوا حوائجه ويفعلوا مصالحه أو غير ذلك من المصالح العامة والخاصة.

الفائدة الرابعة : جواز تخصيص بعض الزوجات بمثل هذا الفعل فإن عائشة رضي الله عنها قد اختصت بالترجيل علماً أن القسم بالاعتكاف قد انقطع فلذلك من له أكثر من زوجة واعتكف واحتاج شيئاً فله أن يخص إحدى الزوجات بما يشاء .

الفائدة الخامسة : أن المعتكف لايخرج إلا لما لابد منه وجاء في رواية ( لايخرج إلا لحاجة الإنسان يعني البول والغائط ، ويلحق بهما مايحتاج إليه المرء، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يعود مريضاً ويشهد جنازة .

القول الأول : فقالت طائفة لايعود مريضاً ولايشهد جنازة مطلقاً وإن كانت الجنازة لأحد الأبوين أوكليهما فإن خرج بطل اعتكافه .

القول الثاني : وقالت طائفة يخرج للحاجة وهو قول للإمام أحمد وهو مروي عن جماعة من الصحابة اختاره جمعٌ من المحققين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحاجة فقد جاء في الصحيحين عن صفية وذلك في قصة مجيئها للنبي صلى الله عليه وسلم ( وهو معتكف فلما انقلبت لتذهب إلى بيتها خرج معها ) .

والحديث صريح بجواز الخروج من المعتكف للحاجة علماً بأنه لايجرأ أحد على محرم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليوصلها، فعيادة المريض القريب أولى من هذا وتشييع جنازة من له حق عليك أولى من هذا .

القول الثالث : إن اشترط أن يخرج للحاجة خرج وإلا فلا يخرج وهذا المشهور من مذهب الحنابلة وهذا ضعيف لأن قضية الاشتراط لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة فقد قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لم أسمع من أحد من أهل العلم بالاشتراط ثم ذكر رحمه الله بأنّ الاشتراط بدعة وهذا الحق فلو كان الاشتراط مشروعاً لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يخرج لحاجته ولم يذكر عنه أنه علم أمته الاشتراط، والحق من هذه الأقوال أن المعتكف يخرج للحاجة التي يشق على نفسه بتركها ولو لم يشترط على الراجح وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب وحديث حفصة رضي الله عنها .