Sunday, May 18, 2014

القنوت ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى

الأذكار للنووي (ص: 59)
للحديث الصحيح فيه عن أنس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل
يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا " ، رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب " الأربعين " ، وقال : حديث صحيح
واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح ، وهو سنة مؤكدة ، لو تركه لم تبطل صلاته ، لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا.

وأما غير الصبح من الصلوات الخمس ، فهل يقنت فيها ؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى ، الأصح المشهور منها : أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في ذلك لجميع الصلوات ، وإلا فلا.
والثاني : يقنتون مطلقا.
والثالث : لا يقنتون مطلقا ، والله أعلم.
ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر ، ولنا وجه : أن يقنت فيها في جميع شهر رمضان ، ووجه ثالث : في جميع السنة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والمعروف من مذهبنا هو الأول ، والله أعلم.


الكتاب : الأذكارالمؤلف : محي الدين النووي
مصدر الكتاب : موقع يعسوب
al azkar


النووي، أبو زكريا (631 - 676هـ، 1234- 1278م).

محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي. كان إمامًا بارعًا حافظًا أمَّارًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر، تاركًا للملذات ولم يتزوج. أتقن علومًا شتى. ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية. أُفردت ترجمته في رسائل عديدة. وقد عدد ابن العطار ـ أحد تلاميذه ـ تصانيفه واستوعبها، ومن هذه التصانيف: تهذيب الأسماء واللغات والمنهاج في شرح مسلم؛ التقريب والتيسير في مصطلح الحديث؛ الأذكار؛ رياض الصالحين وهو كتاب جامع ومشهور؛ المجموع شرح المهذب؛ الأربعون النووية؛ مختصر أسد الغابة في معرفة الصحابة وغيرها.

نقلا عن
الموسوعة العربية العالمية Global Arabic Encyclopedia
http://www.mawsoah.net