Wednesday, June 15, 2016

النية في الصوم

مختصر المزني (ص: 56)

باب النية في الصوم (قال الشافعي) ولا يجوز لاحد صيام فرض من شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوى الصيام قبل الفجر فأما في التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئا أن ينوى الصوم قبل الزوال واحتج في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أزواجه فيقول " هل من غداء ؟ " فإن قالوا لا قال " إنى صائم " 
ولا يجب عليه صوم شهر رمضان حتى يستيقن أن الهلال قد كان أو يستكمل شعبان ثلاثين فيعلم أن الحادى والثلاثين من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما " وكان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم وإن شهد شاهدان أن الهلال رؤى قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ووجب الصيام ولو شهد على رؤيته عدل واحد رأيت أن أقبله للاثر فيه والاحتياط ورواه عن على رضى الله عنه وقال على عليه السلام " أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان "
الكتاب : مختصر المزني
مصدر الكتاب : موقع يعسوب