/ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر ) . متفق عليه .
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد .
وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال أخبرنا عبدالعزيز بن المختار عن عمرو بن يحيى به .
ورواه الشيخان أيضاً من حديث عمر، وخرجاه أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
قوله [ نهى ] .
الأصل في النهي أن يكون للتحريم وهو في هذا الموضع للتحريم باتفاق أهل العلم فقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم صوم يومي العيدين سواء كان الصيام نذراً أو غيره .
فإن هذا النذر نذر معصية لايجوز الوفاء به لحديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) .
ونذر صيام يومي العيدين نذر معصية فلا يجوز الوفاء به وهل يقضي في غيرهما فيه خلاف بين أهل العلم وقد قال بعض أهل العلم إن النذر المقيد يفوت بفوات وقته وهذا قول قوي وعليه يكفر عن يمينه .
قوله [ يوم الفطر ويوم النحر ] .
وهذا بالاتفاق والخلاف في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي وسيأتي بحث هذه المسألة في موضعها .
وكذلك يوم الجمعة يكره إفراده عند طائفة من الفقهاء ويحرم عند آخرين لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( دخل على جويرية في يوم الجمعة وهي صائمة قال صمت أمس . يعني الخميس قالت لا قال : تصومين غداً يعين السبت قالت لا قال : فأفطري ) .
وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولاتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ) فإن قيل ماهي الحكمة من تحريم صيام يومي العيدين فالجواب أن الحكمة أن هذين عيدا أهل الإسلام فلا يشرع الصيام في العيد ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) أي فلا تصوموا لأن هذه الأيام للأكل والشرب وللذكر وليست للصيام وأيضاً صيام يومي العيدين يقتضي وصل يوم برمضان ليس منه، ويقتضي أيضاً في يوم النحر عدم الأكل في يوم عظمه الله وأمر الله جل وعلا بالأكل فيه وبعض العلماء يرى وجوب الأكل من الهدي والأضحية وهذا اختيار الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان .
والصيام يتنافى مع الأكل فتعين حينئذ منع الصيام في يومي العيدين .