Thursday, August 28, 2008

ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) .

642/ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) .

هذا الخبر رواه مسلم فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين ( يعني الجعفي ) قال حدثنا زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به .

قوله [ لاتخصوا ليلة الجمعة ] .

أخذ من هذا بعض الفقهاء أن النهي خاص بمن يتقصد قيام ليلة الجمعة وأما من قام غير متقصد فلا مانع حينئذٍ، وهذا الذي يدل عليه مفهوم الخبر فالنهي منصب على تخصيص ليلة الجمعة بالقيام وأما ماعدا هذا فلم يُنه عنه وأما الصيام فيختلف عن القيام فحديث الباب يدل على أن النهي لمن خص يوم الجمعة بالصيام وقد ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه عن أهل العلم أنهم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لايصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق ولكن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايصومنّ أحدكم يوم الجمعة ) .

فهذا الخبر يفيد النهي عن إفراد يوم الجمعة مطلقاً سواء كان عن طريق التخصيص أم لايؤيد هذا ماجاء في الصحيحين عن جويرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمتي أمس يعني الخميس . قالت لا قال أتصومين غداً . يعني السبت . قالت لا قال فأفطري ) .

ولم يستفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم هل تقصدت صيام يوم الجمعة أم لا فدل على العموم . ويحتمل تخصيص هذا وما قبله بحديث الباب فيحمل المطلق على المقيد وحينئذٍ يزول الإشكال .

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل النهي عن صيام يوم الجمعة للتحريم أما للتنزيه ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي للتنزيه وجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) وكقوله صلى الله عليه وسلم ( أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ) قرينة على صرف النهي عن التحريم للتنزيه.

وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن النهي للتحريم لأنه الأصل واحتج بما ذكر المؤلف رحمه الله .