/ وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لايصومن احدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله أويوماً بعده ) .
هذا خبر متفق عليه .
قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به .
وقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، ورواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وقال أبو عيسى حديث حسن صحيح .
والحديث يدل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام سواء كان فرضاً أم نفلاً أما إن صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا بأس .
644/ وعنه أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) .
هذا الخبر رواه الخمسة وغيرهم من طريق العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة .
ورواه عن العلا جمع منهم الثوري والدراوردي وأبو عميس وزهير بن محمد وغيرهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولكن ضعفه الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل وأكثر الحفاظ وقالوا بأن العلاء وهم فيه والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، أما العلاء فقد وثقه جمع من الحفاظ وصحح له الإمام مسلم عدة أحاديث بمروياته عن أبيه، ووثقه الترمذي وغيره.
وأما كون الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه فهذا قد رده الإمام أبو داود رحمه الله في سننه وقال ليس هذا عندي بخلافه، والمقصود بالأحاديث التي على خلافه كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال لاتقدموا رمضان بيوم ولا يومين ) .
مفهومه أنه يجوز تقدمه بغير ذلك ولكن قد يقال إنه ليس لهذا العدد مفهوم لأن المقصود النهي عن سبق رمضان بيوم أو يومين أو أكثر لحال رمضان وهذا قول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه .
أما إذاكان له عادة يصوم يوماً ويفطر يوماً أوله عادة يستكثر من صيام شعبان أو أراد أن يصوم فرضاً أونذراً فلا مانع حينئذ أن يصوم بعد انتصاف شعبان لأن المقصود من حديث الباب أن يتحر المرء انتصاف شعبان فإذا انتصف شعبان شرع بالصوم ليصله برمضان وأما ماعدا هذه الصورة فلا مانع من الصيام مطلقاً فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصيام في شعبان ولم يكن في صومه أكثر منه في شعبان إلا في رمضان كما تقدم في حديث عائشة .